ماهو زواج المتعة ؟
الشيعة
زواج المتعة هو زواج مؤقت أي الى فترة محددة يحددها اصحاب القرار الرجل و المرأة ربما قد تكو سنه او سنتين او اكثر او اقل ويكون بشروط عديدة
أولها ان تكون المرأة راشده و بالغة و كذلك الرجل يجب ان يكون راشد و بالغ و البلوغ هنا يحدد حسب عمر البلوغ في الدولة التي يسكنها الشخص.
الشرط الثاني ان لا تكون متزوجة وان كانت هي في علاقة زوجية فحرام عليها زواج المتعة و يعتبر زنا لو عملت به ولعل القارئ يسأل ويقول ان هنالك بعض الروايات يجوز فيها المعصوم زواج المتعه للمرأة المتزوجة و هذه الروايات مردودة و موضوعة و اصل هذه الروايات تقية و ايضا موجودة في كتب السنه كما رواة ابن عباس و ابن مسعود و غيرة ممن روى هذه الأحاديث والروايات في كتب السنه .
الشرط الثالث ان كانت المرأة مطلقة او متوفي زوجها أو غير متزوجة هي تريد تتزوج زواج المتعة فيجب عليها ان تعتد شهرين او ثلاث اشهر لكي يطهر رحمها وينظف ما بداخلها.
الشرط الرابع ان يكون الزواج بحاجة لا بعبث مثل ان يكون الشخص مسافر او بعيد عن زوجتة فعند ذلك ينبغي عليه التزوج بزواج المتعة لكي لا يقع في الحرام ويرتكب فعل محرم وهذا يجوز للزوج.
الشرط الخامس ان يكون بمهر وقدرة يحدده الزوج و الزوجة واذا انجبوا طفلا يلحق الطفل بأبية ويجب على الولدان النفقة علية و رعايتة وله حقوق كحقوق الطفل من الزواج الدائم.
الشرط السادس الحقوق كل حقوقة وكيفيتة و شروطة كل الزواج الدائم الا انه بمدة متفق عليها.
كيفية زواج المتعة الشيعة
أحكامة أحكام الزواج الدائم الا ان الزوجة لا ترث ولا حد لعدد الزوجات .
الدليل علية من القرآن و العترة الطاهرة صلوات الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً }
صدق الله العلي العظيم
عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِأَبِیعَبْدِاللَّـهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاحَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَاعَبْدِاللَّـهِ (علیه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَیَّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ؟ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَحَقٌّ هِیَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّـهِ أَمَا قَرَأْتَ کِتَابَ اللَّـهِ عَزَّوَجَلَّ
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً }
فَقَالَ أَبُوحَنِیفَةَ وَ اللَّـهِ فَکَأَنَّهَا آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.
1- أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي:
يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا، قال ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
2 - وعن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
3- وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى،قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شيء؟. قال: لا، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.
عند السنه
نبي السنه حلل المتعه لهم و تمتعوا الصحابة بالصحابيات مثل اسماء بنت ابي بكر وعائشه و غيرهم بشهادة اسماء بنت ابو بكرفي سنن النسائي
زواج المتعة في دين السنه والجماعه بدون شروط ولا احكام بشاهده ابن عباس و ابن مسعود و غيرهم
روايات تحليل المتعة في كتب السنه
5515 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: «فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
السنن الكبرى ج5 ص233
كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بالمُتْعَةِ، وَكانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قالَ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِجَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فَقالَ: علَى يَدَيَّ دَارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعْنَا مع رَسولِ الله ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قالَ: إنَّ اللَّهَ كانَ يُحِلُّ لِرَسولِهِ ما شَاءَ بما شَاءَ، وإنَّ القُرْآنَ قدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَـ{أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، كما أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هذِه النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى برَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إلى أَجَلٍ، إلَّا رَجَمْتُهُ بالحِجَارَةِ. [وفي رواية]:فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِن عُمْرَتِكُمْ؛ فإنَّه أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1217 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (1217)
كُنَّا نَغْزُو مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليسَ معنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: ألَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عن ذلكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذلكَ أنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87].
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4615 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (1404) باختلاف يسير
كُنَّا نَغْزُو مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ليسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عن ذلكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بالثَّوْبِ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عبدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}[المائدة:87]. بهذا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هذِه الآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عبدُ اللَّهِ. [وفي رواية]: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1404 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (5075) باختلاف يسير
أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ اللَّهِ، فَفَعَلْناها مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، ولَمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ، قالَ رَجُلٌ برَأْيِهِ ما شاءَ.
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4518 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصحابة عند السنه و تحليلهم المتعه
و يوجد غيرهم الكثير